المادة 1
مادة 1: اجيز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة انشاء عشرة فروع بريدية جديدة في الاوساط الرئيسية التجارية من مدينة بيروت .
مرسوم Decree No. 4833 10/01/1946
مادة 1: اجيز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة انشاء عشرة فروع بريدية جديدة في الاوساط الرئيسية التجارية من مدينة بيروت .
مادة 2: تتعاطى هذه الفروع البريدية التي ستلحق بمديرية البريد المركزية, قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل وللخارج
مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذه الفروع ومواقعها من قبل ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة.
مادة 4: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 10 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير البريد والبرق الامضاء: سامي الصلح