All legislation

مرسوم Decree No. 4833 10/01/1946

انشاء فروع بريدية في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4833
Date
10/01/1946
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1946, p. 73-74
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4833 تاريخ 10/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة انشاء عشرة فروع بريدية جديدة في الاوساط الرئيسية التجارية من مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: تتعاطى هذه الفروع البريدية التي ستلحق بمديرية البريد المركزية, قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل وللخارج

المادة 3

مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذه الفروع ومواقعها من قبل ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 10 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير البريد والبرق الامضاء: سامي الصلح