المادة 1
مادة 1: انشئت في قيادة الدرك اللبناني جمعية تعرف بجمعية"صندوق الجندي" غايتها التعاون المتبادل بين ضباط الصف والعرفاء والافراد الذين يشتركون فيها.
مرسوم Decree No. 4823 09/01/1946
مادة 1: انشئت في قيادة الدرك اللبناني جمعية تعرف بجمعية"صندوق الجندي" غايتها التعاون المتبادل بين ضباط الصف والعرفاء والافراد الذين يشتركون فيها.
مادة 2: تعتبر هذه الجمعية من المنافع العامة وتخضع للنظام الملحق بهذا المرسوم
مادة 3: الغيت المراسيم رقم 311 تاريخ 26 نيسان سنة 1934 ورقم 462 تاريخ 15 ايار سنة 1936 ورقم 3737 تاريخ 23 حزيران سنة 1938 ورقم 273 تاريخ 24 شباط سنة 1942 ورقم 855 تاريخ 9 تموز سنة 1942
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: يوسف سالم وزير المالية الامضاء; اميل لحود