All legislation

مرسوم Decree No. 4823 09/01/1946

انشاء جمعية صندوق الجندي في قيادة الدرك اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
4823
Date
09/01/1946
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1946, p. 67-70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4823 تاريخ 09/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في قيادة الدرك اللبناني جمعية تعرف بجمعية"صندوق الجندي" غايتها التعاون المتبادل بين ضباط الصف والعرفاء والافراد الذين يشتركون فيها.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه الجمعية من المنافع العامة وتخضع للنظام الملحق بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: الغيت المراسيم رقم 311 تاريخ 26 نيسان سنة 1934 ورقم 462 تاريخ 15 ايار سنة 1936 ورقم 3737 تاريخ 23 حزيران سنة 1938 ورقم 273 تاريخ 24 شباط سنة 1942 ورقم 855 تاريخ 9 تموز سنة 1942

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: يوسف سالم وزير المالية الامضاء; اميل لحود