All legislation

قرار Decision No. 460 07/01/1946

التعديل رقم 43 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
460
Date
07/01/1946
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1946, p. 78-79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 460 تاريخ 07/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي: ........................................................... رقم تسمية البضائع وحدة التعريفة التعريفة فلسطين التعريفة التحصيل القصوى العادية

293 لفات او شرائط للافلام وافلام سينمائية 1 افلام سينمائية متأثرة 1- صامتة كيلو صاف 2500 1250 833 2- متواقتة(سنكرونيك) مصحوبة باسطوانات خاصة ناطقة(الاسطوانات خاضعة لرسوم مخصوصة على حدة) كيلو صاف 3300 1850 1233 3- متواقتة(سنكرونيك) مصحوبة بافلام ناطقة كيلو صاف 5000 2500 1667 ..........................................................

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه اعتبارا من 8 كانون الثاني سنة 1946

بيروت في 7 كانون الثاني سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد