All legislation

قرار Decision No. 8348 12/01/1952

استثناء كميات بنزين الطيران المعدة لتموين الطائرات في المطارات اللبنانية من الاجازات المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
8348
Date
12/01/1952
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1952, p. 36-37
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8348 تاريخ 12/01/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من الاجازات المسبقة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 8145 المؤرخ بتاريخ 23 آب سنة 951 كميات بنزين الطيران المعدة لتموين الطائرات في المطارات اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا