المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية .......................................................... 682 اللآلىء الحقيقية واللآلىء الزرعية: آ- الخام القيمة 25% معفاة معفاة ب - المشغولة وغير المركبة على حلى القيمة 25% 6 % 4%