All legislation

قرار Decision No. 195 09/01/1952

التعديل رقم 186 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
195
Date
09/01/1952
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1952, p. 38-39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 195 تاريخ 09/01/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية .......................................................... 682 اللآلىء الحقيقية واللآلىء الزرعية: آ- الخام القيمة 25% معفاة معفاة ب - المشغولة وغير المركبة على حلى القيمة 25% 6 % 4%

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1952 عن الرئيس التوقيع: باسيل طراد الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب ,