All legislation

مرسوم Decree No. 7271 08/01/1952

اطلاق حرية استيراد وتصدير العملة اللبنانية بدون تحديد

Type
مرسوم · Decree
Number
7271
Date
08/01/1952
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1952, p. 31-32
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7271 تاريخ 08/01/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تلغى احكام المقطعين 4 و6 من الملحق رقم 4 للمرسوم عدد 2025 تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1944 وتطلق حرية استيراد وتصدير العملة اللبنانية بدون تحديد.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا