المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 96 من قانون الجمارك على الوجه التالي: يحرر البيان التفصيلي على ثلاث نسخ على نماذج مطبوعة على عهدة التجار وفي الشكل الذي تعينه ادارة الجمارك وفقا لنماذج مودعة في مكاتبها والباقي بدون تعديل.
مرسوم Decree No. 14680 11/01/1957
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 96 من قانون الجمارك على الوجه التالي: يحرر البيان التفصيلي على ثلاث نسخ على نماذج مطبوعة على عهدة التجار وفي الشكل الذي تعينه ادارة الجمارك وفقا لنماذج مودعة في مكاتبها والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف