All legislation

مرسوم Decree No. 14649 08/01/1957

تعديل المادة 3 من المرسوم 9103 تاريخ 30-4-1955 المتعلق بتنظيم وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14649
Date
08/01/1957
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1957, p. 44-45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14649 تاريخ 08/01/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 9103 تاريخ 30 نيسان 1955 كما يلي: "المادة الثالثة: يتولى الديوان عدا الصلاحيات الممنوحة له بموجب "المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5/1/1955 الاشراف على "صيانة التجهيزات في البنايات التي تشغلها دوائر الوزارة "ومؤسساتها وتأمين النقليات وحركة السيارات المخصصة للادارات "المركزية والاشراف على صيانة واستهلاك جميع سيارات الوزارة. "ويشتمل الديوان على قسم امانة السر الذي يعهد اليه "باستلام المعاملات والوثائق الواردة الى الوزارة وتسجيلها "وتوزيعها وارسال المعاملات والوثائق الصادرة عنها وتنظيم "مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة ونشر البلاغات "والنشرات الصادرة عن الوزارة, حفظ الكتب والمجلات "والمنشورات في مكتبة الوزارة, حفظ المعاملات والوثائق "والسجلات وسائر المستندات الرسمية, والضرب والنسخ على "الآلات الكاتبة والناسخة لمختلف التحارير والمستندات الخاصة "بمصالح ودوائر الوزارة."

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت 8 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية: الامضاء: نصري المعلوف