All legislation

مرسوم Decree No. 14611 31/12/1956

تجديد وظائف مؤقتة في ملاك وزارة التربية الوطنية (قسم الأحصاء)

Type
مرسوم · Decree
Number
14611
Date
31/12/1956
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1957, p. 40-41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14611 تاريخ 31/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (قسم الاحصاء) الوظائف الموقتة التالية وذلك ابتداء من اول كانون الثاني 1957 لغاية 31 كانون الاول 1957: الوظيفة الراتب الشهري ل.ل ـــــــ ــــــــــــــــــــ 1 رسام 300 ثلاثماية ليرة لبنانية 1 محرر 225 مائتان وخمس وعشرون ليرة لبنانية 5 كتاب 145 مائة وخمس واربعون ليرة لبنانية 1 خادم 95 خمس وتسعون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: تطبق على الموظفين المعينين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في ترقيتهم عند تجديد مدة تعيينهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل مالك وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف