All legislation

قرار Decision No. 2 08/01/1957

قرار رقم 2 تاريخ 08/01/1957

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
08/01/1957
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1957, p. 44-45
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 7 تاريخ 24/09/1991 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 08/01/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من احكام القرار رقم 286 الصادر بتاريخ 12 تشرين اول 1952 البرتقال البلدي (البزري) من انتاج منطقة طرابلس , فيمنع تصديره ابتداء من العاشر من كانون الثاني 1957

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 كانون الثاني 1957 وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان المدير العام لوزارة الزراعية الامضاء: الفرد شمعون