المادة 1
مادة 1: يستثنى من احكام القرار رقم 286 الصادر بتاريخ 12 تشرين اول 1952 البرتقال البلدي (البزري) من انتاج منطقة طرابلس , فيمنع تصديره ابتداء من العاشر من كانون الثاني 1957
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by غير محدد رقم 7 تاريخ 24/09/1991, article 1, 07/11/1991
مادة 1: يضاف الخزان رقم 9 الى الخزانات الاربعة المعددة ارقامها في المادة الاولى من الامر الاداري رقم 2, تاريخ 22 تموز 1991.