المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 1651 تاريخ 26/6/1984 المتعلق بالاحتفاظ بالعدد اللازم من الضباط والمفوضين الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي الذين استدعوا الى الخدمة الفعلية استنادا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 حتى 30/4/1986