All legislation

مرسوم Decree No. 2934 30/12/1985

تحديد مفعول مرسوم يتعلق بالاحتفاظ بعدد من الضباط والمفوضين الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2934
Date
30/12/1985
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1986, p. 13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2934 تاريخ 30/12/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 1651 تاريخ 26/6/1984 المتعلق بالاحتفاظ بالعدد اللازم من الضباط والمفوضين الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي الذين استدعوا الى الخدمة الفعلية استنادا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 حتى 30/4/1986

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الداخلية الامضاء: جوزف سكاف