المادة 1
مادة 1: تضاف مادة خلات البيوتيل (BUTAC - BUTYL ACETATE) الى لائحة الاصناف المسموح بادخالها الى المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية العائد لشركة دي كورال اويل كومباني.
غير محدد Unspecified No. 13 27/12/1991
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى
"قانون الجمارك",
بناء على الامر الاداري رقم 206, تاريخ 13 تموز 1935
وتعديلاته,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يأمر ما يلي:
مادة 1: تضاف مادة خلات البيوتيل (BUTAC - BUTYL ACETATE) الى لائحة الاصناف المسموح بادخالها الى المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية العائد لشركة دي كورال اويل كومباني.
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الاول 1991 الرئيس بطرس الدويهي العضو العضو عبده بجاني جابر سكر