All legislation

غير محدد Unspecified No. 13 27/12/1991

اضافة مادة كيماوية الى لائحة المواد المسموح بادخالها الى المستودع الحقيقي- الخاص بشركة دي كورال اويل كومباني

Type
غير محدد · Unspecified
Number
13
Date
27/12/1991
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1992, p. 61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 13 تاريخ 27/12/1991
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى

"قانون الجمارك",

بناء على الامر الاداري رقم 206, تاريخ 13 تموز 1935

وتعديلاته,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يأمر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف مادة خلات البيوتيل (BUTAC - BUTYL ACETATE) الى لائحة الاصناف المسموح بادخالها الى المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية العائد لشركة دي كورال اويل كومباني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول 1991 الرئيس بطرس الدويهي العضو العضو عبده بجاني جابر سكر