المادة 1
مادة 1: احدثت في مدينة طرابلس وظيفة كاتب عدل جديدة.
مرسوم Decree No. 2095 04/01/1992
مادة 1: احدثت في مدينة طرابلس وظيفة كاتب عدل جديدة.
مادة 2: احدثت في قرية عنجر (قضاء زحلة) وظيفة كاتب عدل تشمل صلاحياته نطاق بلديات مجدل عنجر وعنجر وبر الياس .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 04/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: جاتشيك بابكيان