All legislation

مرسوم Decree No. 2098 04/01/1992

تعيين مراقبين عامين لدى بعض البلديات واتحادات البلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
2098
Date
04/01/1992
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1992, p. 42/43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2098 تاريخ 04/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مراقبا عاما لدى البلديات واتحادات البلديات لمدة سنة كل من السادة وفقا لما يلي: - السيد نديم سالم المشرفية (رئيس القسم المالي في بلدية الشويفات ) لدى البلديات التالية: عاليه, بعقلين, جزين وبكاسين. - السيد عادل على الشريف (مدير اتحاد بلديات الشقيف - النبطية) لدى اتحادات البلديات والبلديات التالية: اتحاد بلديات صيدا - الزهراني, اتحاد بلديات الشقيف - النبطية, وبلديات النبطية, الغازية, صور, العباسية. - السيدة روز شربل ضاهر مهنا (رئيس القسم المالي في اتحاد بلديات المتن الشمالي - الساحلي والاوسط) لدى البلديات التالية: بكفيا, الفنار, مزرعة يشوع, بيت شباب , طبرجا, ادما, كفرياسين, عجلتون.

المادة 2

مادة 2: يوزع الراتب الشهري للمراقب العام بالتساوي على البلدية واتحادات البلديات التي يمارس الرقابة المالية على اعمالها.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى المراقب العام بالاضافة الى راتبه تعويضا شهريا مقطوعا قدره عشرون الف ليرة لبنانية من كل بلدية او اتحاد يمارس الرقابة عليها وتعتبر نسبة ستين بالمئة (60%) من مجموع تعويضاته الشهرية تعويضات نقل وانتقال. لا يجوز ان تزيد تعويضات المراقب العام في مطلق الاحوال عن نسبة خمسة وسبعين بالمئة (75%) من راتبه الاساسي, ولا يحق له تقاضي اية تعويضات اخرى ايا كان مصدرها او نوعها غير التعويض المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 04/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب