المادة 1
مادة 1: جددت مدة تعيين المراقبين العامين لدى البلديات واتحادات البلديات المدرجة اسماؤهم في المادة الثانية من هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ انتهاء تعيين كل منهم وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2109 09/01/1992
مادة 1: جددت مدة تعيين المراقبين العامين لدى البلديات واتحادات البلديات المدرجة اسماؤهم في المادة الثانية من هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ انتهاء تعيين كل منهم وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 2: يتولى كل من المراقبين العامين المدرجة اسماؤهم ادناه لمدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم, اعمال الرقابة المالية في البلديات واتحادات البلديات المذكورة تجاه اسمه: - السيد مروان السيد: اتحاد بلديات الفيحاء, وبلديات : طرابلس , الميناء. - السيد اميل الحايك: بلديات : الحازمية, بعبدا, بحمدون المحطة, ذوق مصبح, غزير, قرنة شهوان, الشياح, الحدث . - السيد رئيف عطايا: اتحاد بلديات المتن الشمالي-الساحلي والاوسط, وبلديات : برج حمود, سن الفيل, انطلياس والنقاش , الشوير, الرابية, جل الديب , المنصورية-المكلس , برمانا. - السيد جوزف حداد: اتحاد بلديات كسوان-الفتوح, وبلديات : ذوق مكايل, ضبية, عوكر, حارة البلانة-ذوق الخراب , الجديدة- البوشرية-السد. - السيد سامي رحال: بلديات : الغبيري, حارة حريك, فرن الشباك, الشويفات , عاليه, الزلقا, الدكوانة.
مادة 3: يوزع الراتب الشهري للمراقب العام بالتساوي على البلديات واتحادات البلديات التي يمارس الرقابة المالية على اعمالها.
مادة 4: يتقاضى المراقب العام بالاضافة الى راتبه تعويضا شهريا مقطوعا وقدره عشرون الف ليرة لبنانية من كل بلدية او اتحاد يمارس الرقابة المالية فيها. وتعتبر نسبة ستين بالمائة "60%" من مجموع تعويضاته الشهرية تعويضات نقل وانتقال. لا يجوز ان تزيد تعويضات المراقب العام في مطلق الاحوال عن نسبة خمسة وسبعين بالمئة "75%" من راتبه الاساسي, ولا يحق له تقاضي اية تعويضات اخرى ايا كان مصدرها او نوعها غير التعويض المنصوص عليه في هذه المادة.
مادة 5: تلغى جميع المراسيم والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 09/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: علي الخليل