All legislation

قرار Decision No. 340 30/12/1991

تأسيس نقابة "الطوبوغرافيين في لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
340
Date
30/12/1991
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1992, p. 63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 340 تاريخ 30/12/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: قزحيا الخوري, علي يونس , يوسف الغبيري, قزحيا صفير, يحيي الغمراوي, انطوان منصور, مخايل عون, شارل بطرس , اسماعيل رشيد وسركيس فدعوس بتأسيس نقابة باسم "نقابة الطوبوغرافيين في لبنان".

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المؤلفة من الاشخاص المذكورة اسماؤهم اعلاه تسجيل الانتسابات الى النقابة ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الهيئة العامة الى انتخاب اول مجلس للنقابة في مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار. على ان تجري الانتخابات بصلة واشراف الوحدة المختصة في وزراة العمل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول 1991 وزير العمل ميشال ساسين