المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: قزحيا الخوري, علي يونس , يوسف الغبيري, قزحيا صفير, يحيي الغمراوي, انطوان منصور, مخايل عون, شارل بطرس , اسماعيل رشيد وسركيس فدعوس بتأسيس نقابة باسم "نقابة الطوبوغرافيين في لبنان".
قرار Decision No. 340 30/12/1991
مادة 1: يرخص للسادة: قزحيا الخوري, علي يونس , يوسف الغبيري, قزحيا صفير, يحيي الغمراوي, انطوان منصور, مخايل عون, شارل بطرس , اسماعيل رشيد وسركيس فدعوس بتأسيس نقابة باسم "نقابة الطوبوغرافيين في لبنان".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المؤلفة من الاشخاص المذكورة اسماؤهم اعلاه تسجيل الانتسابات الى النقابة ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الهيئة العامة الى انتخاب اول مجلس للنقابة في مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار. على ان تجري الانتخابات بصلة واشراف الوحدة المختصة في وزراة العمل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول 1991 وزير العمل ميشال ساسين