المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 4157 تاريخ 9/1/91 تسمية "ادكوم بنك (بنك التسليف والتجارة) ش .م.ل. المسجل تحت رقم 40 بحيث تصبح "ادكوم بنك" ش .م.ل.
قرار Decision No. 4569 28/10/1991
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 4157 تاريخ 9/1/91 تسمية "ادكوم بنك (بنك التسليف والتجارة) ش .م.ل. المسجل تحت رقم 40 بحيث تصبح "ادكوم بنك" ش .م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الاول 1991 الحاكم ميشال الخوري