All legislation

مرسوم Decree No. 2115 09/01/1992

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 148 في حجرتا-ظهر القوص (قضاء جبيل-محافظة جبل- لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2115
Date
09/01/1992
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1992, p. 57
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2115 تاريخ 09/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 148 في حجرتا-ظهر القوص (محافظة جبل لبنان-قضاء جبيل) من الوتد رقم 40 الى الوتد رقم 70 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 09/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول