المادة 1
مادة 1: تضاف الاصناف التالية الى الاصناف المقبولة في المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية العائد لشركة "عيسى للبترول": - Soude caustique - White spirit - Xylene - Toluene - Hexane - Hethyl Etyl Ketone
غير محدد Unspecified No. 12 23/12/1991
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المادتين 207 و208 من القرار رقم 422, تاريخ
30 حزيران 1954, المسمى "قانون الجمارك",
بناء على الامر الاداري رقم واحد, تاريخ 28 حزيران 1991
بناء على طلب شركة "عيسى للبترول,
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يأمر بما يلي:
مادة 1: تضاف الاصناف التالية الى الاصناف المقبولة في المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية العائد لشركة "عيسى للبترول": - Soude caustique - White spirit - Xylene - Toluene - Hexane - Hethyl Etyl Ketone
مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الاول 1991 رئيس المجلس الاعلى للجمارك عبده بجاني العضو العضو عبده بجاني جابر سكر