All legislation

غير محدد Unspecified No. 12 23/12/1991

اضافة اصناف الى المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية, العائد لشركة "عيسى للبترول"

Type
غير محدد · Unspecified
Number
12
Date
23/12/1991
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1992, p. 60/61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 12 تاريخ 23/12/1991
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المادتين 207 و208 من القرار رقم 422, تاريخ

30 حزيران 1954, المسمى "قانون الجمارك",

بناء على الامر الاداري رقم واحد, تاريخ 28 حزيران 1991

بناء على طلب شركة "عيسى للبترول,

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الاصناف التالية الى الاصناف المقبولة في المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية العائد لشركة "عيسى للبترول": - Soude caustique - White spirit - Xylene - Toluene - Hexane - Hethyl Etyl Ketone

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 1991 رئيس المجلس الاعلى للجمارك عبده بجاني العضو العضو عبده بجاني جابر سكر