All legislation

مرسوم Decree No. 2114 09/01/1992

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 132 في الخريبة - النبي شيت (قضاء بعلبك-محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
2114
Date
09/01/1992
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1992, p. 56/57
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2114 تاريخ 09/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 132 في الخريبة النبي شيت (محافظة البقاع-قضاء بعلبك) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 235 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 09/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول