ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان),
بناء على المرسوم رقم 9494 تاريخ 02/11/1996
(الترخيص بتعديل نظام شركة والابقاء على ملكيتها
للعقار رقم 350 من منطقة الاشرفية العقارية
في بيروت),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صححت الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 9494 تاريخ 2/11/1996 المتعلق بالترخيص بتعديل نظام شركة والابقاء على ملكيتها للعقار رقم 350 من منطقة الاشرفية العقارية في بيروت بحيث تقرا كما يلي: رخص لشركة بيبلوس تاور ش م ل بالابقاء على ملكية العقار رقم 350 من منطقة الاشرفية العقارية في بيروت البالغة مساحته 1891 مترا مربعا في حال تعديل نظامها لجهة ان تكون جميع اسهمها اسميه يمكن التفرغ عنها لمساهمين لبنانيين او غير لبنانيين (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 كانون الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري