All legislation

مرسوم Decree No. 9724 31/12/1996

بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولةالخصوصية في منطقة فرن الشباك العقارية(قضاء بعبدا).

Type
مرسوم · Decree
Number
9724
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1997, p. 241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9724 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26, تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غيرالمنقولة), لا سيما المادة 80 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 09/04/1996 من وقف ابرشية كرسي بيروت المارونية, ممثلا بشخص سيادة مطران بيروت, مالك العقارين رقم 550 و 551 الملاصقين لفضلة عقار الدولة رقم 904 من منطقة فرن الشباك العقارية قضاء بعبدا, المتضمن طلبه شراءها,

وبما ان عرض الفضلة موضوع الطلب لا يتجاوز المترين, فهي حكما غير صالحة للبناء,

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 694/96 تاريخ 17/07/1996, وموافقة طالب الشراء على التخمين المذكور,

وبعد موافقة جانب ديوان المحاسبة رقم 988/ر.م تاريخ 16/10/1996 على مشروع عقد البيع المعروض ,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع بالتراضي من وقف ابرشية بيروت المارونية فضلة عقار الدولة رقم 904 من منطقة فرن الشباك العقارية- قضاء بعبدا البالغة مساحتها /30/ م م بسعر /1600000/ ل ل للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /48000000/ ل ل (ثمانية واربعون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم في حال عدم العمل باحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري