ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26, تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غيرالمنقولة), لا سيما المادة 80 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 09/04/1996 من وقف ابرشية كرسي بيروت المارونية, ممثلا بشخص سيادة مطران بيروت, مالك العقارين رقم 550 و 551 الملاصقين لفضلة عقار الدولة رقم 904 من منطقة فرن الشباك العقارية قضاء بعبدا, المتضمن طلبه شراءها,
وبما ان عرض الفضلة موضوع الطلب لا يتجاوز المترين, فهي حكما غير صالحة للبناء,
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 694/96 تاريخ 17/07/1996, وموافقة طالب الشراء على التخمين المذكور,
وبعد موافقة جانب ديوان المحاسبة رقم 988/ر.م تاريخ 16/10/1996 على مشروع عقد البيع المعروض ,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع بالتراضي من وقف ابرشية بيروت المارونية فضلة عقار الدولة رقم 904 من منطقة فرن الشباك العقارية- قضاء بعبدا البالغة مساحتها /30/ م م بسعر /1600000/ ل ل للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /48000000/ ل ل (ثمانية واربعون مليون ليرة لبنانية)
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم في حال عدم العمل باحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 كانون الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري