ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على كتاب قائمقام قضاء جبيل رقم 1945 تاريخ 05/09/1994,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 26/10/1994- محضر رقم 41,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام العائد لمنطقة البربارة (قضاء جبيل) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة بمقياس 2000/1 المرفقة بهذا المرسوم يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة العائدة له والتي تعتبر جزءا متمما له والمرفقين بهذا المرسوم
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
* شروط عامة
1- في البناء 1-1- القياسات الدنيا للقطع ان الواجهة الدنيا والعمق الادنى الواردين في النظام هما ضلعا المستطيل الممكن توقعيه ضمن مساحة العقار الصافية بعد حسم المساحة المصابة بالتخطيط المصدق على العقارات المطلوب استحداثها بمشروع فرز او ضم وفرز جديد ان تكون واجهاتها موازية تقريبا للتخطيط او الطريق 1-2- العقارات غير المبنية وغير المستوفاة للشروط من حيث الشكل او المساحة الدنيا او الاثنين معا: وفقا لقانون البناء (المرسوم الاشتراعي 148 تاريخ 16/9/1983) والنصوص التنظيمية العامة 1-3- استثناءات مع مراعاة الحفاظ على المناظر الطبيعية والارتفاقات الخاصة (السلامة الجوية-الاذاعة - الرادار الخ...) يمكن استثناء بناء المدارس والفنادق والمستشفيات والمعابد في كافة المناطق من تحديد عدد الطوابق والعلو الاقصى فقط وذلك بعد موافقة المدير العام للتنظيم المدني المسبقة
2- في الفرز والضم والفرز ان الاجازة بالافراز او الضم والفرز تخضع لشروط خاصة تتعلق بتنفيذ ترتيبات تجميلية معينة (ايجاد فسحات حرة تقسيم القطع وشكلها تقديم خريطة حجمية للابنية ضمن القطع في بعض الحالات...) ويخضع مشروع الفرز لكل عقار بمفرده والضم والفرز لعدة عقارات للانظمة والشروط العامة والخاصة المبينة في الجدول المرفق وفقا لنظام المنطقة الارتفاقية الواقع فيها العقار او العقارات وللاسس المحددة ادناه 2-1 مساحة القطع والشكل الناتجين عن الفرز والضم والفرز يجب ان تتوفر في العقارات الناتجة عن الفرز والضم والفرز المساحة الدنيا والشكل المحددين في النظام الخاص للمنطقة الواقع فيها المشروع 2-2- تحسين القطع الموجودة من حيث المساحة والشكل تحسينا لعدد وقياسات بعض العقارات وزيادة لمساحات بعضها يمكن السماح باجراء عملية فرز وضم على اجزاء منها ضمن الشروط التالية: أ- في العقارات التي تفوق مساحتها عن المساحة الدنيا لقطع الافراز المحددة في هذا النظام ان لا تنقص مساحة كل من هذه العقارات بعد عملية الفرز والضم عن المساحة الدنيا لقطع الافراز المحددة في هذا النظام ب- في العقارات التي تفوق مساحة بعضها المساحة الدنيا لقطع الافراز يمكن فرز قسم منها لضمه الى عقارات مجاورة مهما كانت مساحة هذه الاخيرة شرط ان تبقى العقارات التي اقتطع قسم منها بعد عملية الفرز مستوفاة لشروط قطع الافراز وفقا لما هو محدد في نظام المنطقة 2-3- فرز او ضم وفرز العقارات المبنية بالاضافة الى الشروط المفروضة في مشاريع الضم والفرز في البنود (2-1) و(2-2) اعلاه يجب ان تكون نسبة مساحة الابنية الى مساحة العقارات المفرزة مطابقة لمعدل وعامل الاستثمار المذكورين في نظام المنطقة ويجب ان تكون المسافة بين الابنية الموجودة والحدود المستحدثة بمقدار التراجع القانوني المفروض في هذه الحالات 2-4-المساحات المخصصة للطرق والحدائق والملاعب والخدمات العامة ضمن مشروع الفرز والضم والفرز يتوجب على كل مشروع فرز او ضم وفرز تفوق مساحته عشرة الاف متر مربع ان لا تقل المساحة الاجمالية للطرق والحدائق والملاعب والخدمات العامة العائدة للمشروع عن خمس وعشرين بالماية من المساحة الاجمالية انما يمكن للادارة في حال تقسيم العقار الى خمس قطع وما دون لا تقل مساحة كل قطعة المساحة الدنيا المفروضة للافراز في المنطقة الاكتفاء بفرض الحد الادنى اللازم لتامين الطرق الخاصة بالمشروع وعدم التقيد بنسبة الخمسة وعشرين بالماية المفروضة اعلاه شرط ان يفرض ارتفاق يسجل على الصحيفة العقارية لكل قطعة بموجوب تطبيق نسبة الخمسة وعشرين بالماية في حال افراز القطع الناتجة عن هذا التقسيم من جديد. 2-5- الطرق والفسحات المخصصة لدوران السيارات الناتجة عن الفرز والضم يقتضي تامين طرق بعرض عشرة امتار على الاقل وفسحات مخصصة لدوران السيارات لجميع القطع الناتجة عن مشروع الفرز او الضم والفرز شرط ان يكون القطر الادنى او الضلع الادنى للفسحات المخصصة لدوران السيارات مرة ونصف عرض طريق الافراز 2-6- التسامح بعرض طرق الافراز أ- اذا كانت الطريق المستحدثة في مشروع الفرز او الضم والفرز غير قابلة للامتداد ضمن حدود العقارات المفرزة والعقارات الداخلية التي تليها او اذا كانت مخصصة لقطع غير قابلة للتجزئة ولا يفوق عددها الاربعة عندئذ يمكن تخفيض عرض الطريق الى ثمانية امتار ب- اذا كانت الطريق المستحدثة في مشروع الفرز او الضم والفرز لا تصلح لتكون طريق السيارات بل درجا نظرا لقوة انحدارها عندئذ يسمح بتخفيض سعتها الى ستة امتار مع فرض براح ادنى مترين على كل من جانبي الدرج
* شروط خاصة
3- في الاستثمار 3-1- يمنع ضمن جميع المناطق انشاء واستثمار المؤسسات المصنفة من اي فئة كانت باستثناء المنصوص عنها في البند 3-2 ادناه 3-2- يسمح ضمن المناطق A وB بانشاء واستثمار المحلات التجارية ومحطات توزيع المحروقات السائلة وغسيل وتشحيم السيارات فئة اولى ومحلات الكوي والتنظيف على البخار وصالات العرض والملاهي والمطاعم والمقاهي وبعض المؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة غير المزعجة او المضرة وفقا للائحة المرفقة في حال ورود مؤسسات مشابهة بالمؤسسات الواردة في اللائحة المرفقة بهذه الشروط يمكن الموافقة عليها بموجب قرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني 3-3- يمنع ضمن جميع المناطق انشاء واستثمار المقالع والكسارات والمرامل ومعامل صب احجار الباطون وكذلك المزارع والمزارب لتربية الحيوانات الداجنة بغية الاتجار بها 3-4- تمنع المحلات التجارية ضمن المناطق C وD وH 3-5- يسمح ضمن المنطقة (H) الواقعة للجهة الشمالية من القرية والمحددة بالاحرف أ-ب - ج - هـ- و- آ وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المسبقة انشاء واستثمار المنتزهات والحدائق العامة وحدائق الحيوانات السياحية (ZOO) التي تعنى بتربية الحيوانات النادرة بغية عرضها امام الزائرين
4- في البناء 4-1- ضمن المناطق C وD وH 4-1-1- تخصص المناطق C وD وH للمنشات السكنية فقط على ان تحافظ على طبيعة الموقع بعدم تبديل معالمه وبترك اكثر مساحات ممكنة خالية من اي بناء ولهذه الغاية تفرض الشروط الاضافية التالية: 4-1-2- يسمح بانشاء طابق سفلي واحد يكون مخصصا للمراب او لاستعمالات عائدة لخدمة البناء فقط وذلك بالاضافة الى الانشاءات المسموحة في نظام البناء 4-1-3- يمنع قطع الاشجار خارج المسقط الافقي للبناء والمدخل على ان يظهر ذلك على خرائط الترخيص كما يمنع انشاء الطابق السفلي خارج هذا المسقط 4-1-4- يمكن ان يقام بناء واحد او عدة ابنية مستقلة في العقار الواحد ضمن عامل الاستثمار السطحي شرط ان لا تتعدى مساحة المسقط الافقي لكل بناء مستقل مساحة 400 م م 4-2- في بناء الواجهات والسطوح ضمن المنطقتين D وH: يفرض ضمن المنطقتين D وH استعمال الحجر الطبيعي لتلبيس الواجهات بنسبة 60% على الاقل واستعمال القرميد الاحمر دون سواه على سطوح منحدرة مساحتها 60% من مساحة السطح الاخير على الاقل
5- يسمح للمؤسسات المصنفة المستثمرة حاليا بموجب ترخيص دائم او المرخص بانشائها وبنائها قانونيا (رخصة انشاء ورخصة بناء) والواقعة خارج المناطق المسموحة بها بتحسينها وتطويرها شرط ان لا تتعدى مساحات البناء الاضافية عشرة بالماية من كامل مساحة الانشاءات الحالية للمؤسسة وان تبقى المساحة الاجمالية للبناء بعد الاضافة ضمن عوامل الاستثمار التي تخضع لها المنطقة
6- المدافن مع مراعاة الاحكام الخاصة العائدة للمدافن يشترط في اختيار الاراضي التي ستخصص للمدافن او يؤخذ بعين الاعتبار طبيعية الارض والمناطق المجاورة وتاثيرها على المياه الجوفية والمساحات اللازمة وطرق المواصلات يتوجب على كل طلب بانشاء مدفن بيان المساحة اللازمة بالنسبة للاهلين المستفيدين من هذا المدفن (نسبة مئوية - المساحة لكل شخص) تبت المديرية العامة للتنظيم المدني بكل طلب يقدم بانشاء مدفن على حدة وعلى ضوء الاسس اعلاه
بعبدا في 31 كانون الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي