المادة 1
مادة 1:
تخول وزارة الداخلية دعوة ستماية عنصر من الراغبين من رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الاحتياطيين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدا في 1/1/1997
مرسوم Decree No. 9719 31/12/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990
(تنظيم قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة
161 منه,
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991
(نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي), لا سيما
المادة 6 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
تخول وزارة الداخلية دعوة ستماية عنصر من الراغبين من رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الاحتياطيين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدا في 1/1/1997
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري