All legislation

مرسوم Decree No. 9719 31/12/1996

دعوة رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الاحتياطيين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
9719
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1997, p. 238-239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9719 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990

(تنظيم قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة

161 منه,

بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991

(نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي), لا سيما

المادة 6 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تخول وزارة الداخلية دعوة ستماية عنصر من الراغبين من رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الاحتياطيين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدا في 1/1/1997

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري