المادة 1
الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 93 كيلومتر 00ر697+1 الى الرقم 143 كيلومتر 00ر308+2 المبين بالخطوط المنحنية على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتعديل تخطيط طريق اللقلوق - تنورين المصدق بالمرسوم 9464 تاريخ 12/5/962 .
مرسوم Decree No. 9417 15/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 93 كيلومتر 00ر697+1 الى الرقم 143 كيلومتر 00ر308+2 المبين بالخطوط المنحنية على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتعديل تخطيط طريق اللقلوق - تنورين المصدق بالمرسوم 9464 تاريخ 12/5/962 .
ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المذكور.
صدق تعدل تخطيط طريق اللقلوق - تنورين (قضاء جبيل) المصدق بالمرسوم رقم 9464 تاريخ 12/5/1962 من الوتد رقم 93 كيلومتر 00ر697+1 الى الوتد رقم 143 كيلومتر 00ر308+2 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تعتبر الطريق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي