All legislation

مرسوم Decree No. 9402 15/10/1996

تصديق تخطيط طريق الاولي- جون "قسم مجاز علمان" (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف).

Type
مرسوم · Decree
Number
9402
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1997, p. 244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9402 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الاولى - جون قسم مجاز علمان (قضاء الشوف) من الوتد رقم 0 R 74 (قديم) من الكيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 45 (212 قديم) الى الكيلومتر 82ر677+0 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي