All legislation

مرسوم Decree No. 9638 24/12/1996

مرسوم رقم 9638 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1996 تعديل تخطيط اوتوستراد الحازمية- الزلقا- انطلياس (قضائي بعبدا والمتن- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9638
Date
24/12/1996
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1997, p. 229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9638 تاريخ 24/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة

تنفيذ,

بناء على ضرورة تعديل اقسام من:

(أ) المخطط العام الموضوع لبلدة الجديدة

البوشرية ولاقسام من بلدتي برج حمود والدكوانة ولمجاز سن الفيل المصدق بالمرسوم رقم 1076 تاريخ 27/04/1959,

(ب) التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة

الاوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت (قسم اوتوستراد الحازمية- تل الزعتر- انطلياس) المصدق بالمرسوم رقم 5821

تاريخ 27/10/1966,

(ج) التخطيطات التفصيلية في منطقة سن الفيل المصدقة بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 29/04/1972,

(د) تخطيط طريق الحازمية- جسر الباشا-

مستديرة المكلس المصدق بالمرسوم رقم

8889 تاريخ 19/09/1974,

(ه) التصميم التفصيلي العام العائد لمنطقة الجديدة البوشرية- السد- المصدق بالمرسوم رقم 1853 تاريخ 23/03/1979,

(و) تخطيط طريق مستديرة المكلس المصدق بالمرسوم رقم 2103 تاريخ 24/12/1984,

بناء على ضرورة تعديل تخطيط اوتوستراد

الحازمية- الزلقا- انطلياس (قضائي بعبدا والمتن- محافظة جبل لبنان),

وحيث انه مضي اكثر من 15 يوما على

ايداع كل من بلدية انطلياس بلدية المكلس بلدية بعبدا وبلدية سن الفيل دون ان يرد جوابها,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني رقم 36 تاريخ 25/09/1996,

بناء على قرار بلدية الزلقا رقم 30 تاريخ 29/02/1996 وكتاب بلدية الدكوانة رقم 267/و تاريخ 05/03/1996 وقرار بلدية الجديدة- البوشرية رقم 37 تاريخ 27/02/1996 وقرار بلدية جل الديب رقم 7 تاريخ 12/03/1996 المتعلقة بالموافقة على مشروع التعديل,

بناء على المادة الخامسة (البند 8) من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار)

وتعديلاته,

بناء الى المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على كتاب مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 1616/96/م.ر تاريخ 09/07/1996,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزارء ووزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 09/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من: أ) المخطط العام الموضوع لبلدة الجديدة البوشرية ولاقسام من بلدتي برج حمود والدكوانة ولمجاز سن الفيل المصدق بالمرسوم رقم 1076 تاريخ 27/4/1959 ب) التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت (قسم اوتوستراد الحازمية-تل الزعتر- انطلياس ) المصدق بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 ج) التخطيطات التفصيلية في منطقة سن الفيل المصدقة بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 29/4/1972 د) تخطيط طريق الحازمية-جسر الباشا-مستديرة المكلس المصدق بالمرسوم رقم 8889 تاريخ 19/9/1974 هـ) التصميم التفصيلي العام العائد لمنطقة الجديدة البوشرية-السد المصدق بالمرسوم رقم 1853 تاريخ 23/3/1979 و) تخطيط طريق مستديرة المكلس المصدق بالمرسوم رقم 2103 تاريخ 24/12/1984 المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط الاقسام من اوتوستراد الحازمية - الزلقا-انطلياس والاقسام المتفرعة منه (قضائي بعبدا والمتن- محافظة جبل لبنان) والمبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 5

مادة 5: يفرض تراجع للبناء عن حدود الاستملاك كما هو مبين بخط متقطع على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 24 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي