المادة 1
مادة 1: تخول المديرية العامة للامن العام دعوة ماية وخمسة وعشرين عنصرا من الراغبين من رتباء وافراد الامن العام الاحتياطيين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدا في 1/1/1997
مرسوم Decree No. 9720 31/12/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن
العام), لا سيما المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990
(تنظيم قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة
161 منه,
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991
(نظام الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي),
لا سيما المادة 6 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تخول المديرية العامة للامن العام دعوة ماية وخمسة وعشرين عنصرا من الراغبين من رتباء وافراد الامن العام الاحتياطيين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدا في 1/1/1997
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري