All legislation

مرسوم Decree No. 9720 31/12/1996

دعوة رتباء وافراد احتياطيين في المديرية العامة للامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
9720
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1997, p. 239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9720 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن

العام), لا سيما المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990

(تنظيم قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة

161 منه,

بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991

(نظام الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي),

لا سيما المادة 6 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخول المديرية العامة للامن العام دعوة ماية وخمسة وعشرين عنصرا من الراغبين من رتباء وافراد الامن العام الاحتياطيين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدا في 1/1/1997

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري