All legislation

مختلف Miscellaneous No. 9713 31/12/1996

الغاء المرسوم رقم 3886 تاريخ 14/09/1972 المتعلق بالترخيص للبناني باكتساب الجنسية السنغالية.

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
9713
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1997, p. 238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مختلف رقم 9713 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 3886 تاريخ 14/09/1972

(الترخيص للسيد مارون يوسف الحلال من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية),

بناء على الاستدعاء المقدم من مارون يوسف

الحلال والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3886 تاريخ 14/9/1972 المتضمن الترخيص (للسيد مارون يوسف الحلال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر