All legislation

مرسوم Decree No. 2615 08/01/1945

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع كفرصغاب (قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
2615
Date
08/01/1945
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1945, p. 36-37
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2615 تاريخ 08/01/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع كفرصغاب وعين الخندق الكائنين بخراج كفرصغاب (قضاء زغرتا)

المادة 2

مادة 2: تعين فبما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا