المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع كفرصغاب وعين الخندق الكائنين بخراج كفرصغاب (قضاء زغرتا)
مرسوم Decree No. 2615 08/01/1945
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع كفرصغاب وعين الخندق الكائنين بخراج كفرصغاب (قضاء زغرتا)
مادة 2: تعين فبما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا