All legislation

مرسوم Decree No. 3942 12/01/1951

وضع اراضي تربل ملك الحكومة تحت تصرف وزارة الزراعة (لاستثمارها بالطرق المناسبة)

Type
مرسوم · Decree
Number
3942
Date
12/01/1951
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1951, p. 36
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3942 تاريخ 12/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اراضي تربل (البقاع) ملك الحكومة الممسوحة برقم 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, تحت تصرف وزارة الزراعة التي تتولى استثمارها بالطرق التي تراها مناسبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة وزير المالية الامضاء: بهيج تقي الدين الامضاء: حسين العويني