All legislation

مرسوم Decree No. 3906 09/01/1951

تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 13-7-1949 القاضي بتحديد نظام مدارس - التعليم الزراعي الابتدائي

Type
مرسوم · Decree
Number
3906
Date
09/01/1951
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1951, p. 26-27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3906 تاريخ 09/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 13 تموز سنة 1949 برقم 15598 على الوجه التالي: " مدة الدراسة في مدارس التعليم الزراعي الابتدائي ثلاث سنوات . "يشمل التعليم في السنتين الاولى والثانية دروسا نظرية ودروسا عملية. "اما في السنة الثالثة فيشمل التعليم تمارين عملية في حقول اختبار تلحق بهذه المدارس ."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: بهيج تقي الدين