المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 13 تموز سنة 1949 برقم 15598 على الوجه التالي: " مدة الدراسة في مدارس التعليم الزراعي الابتدائي ثلاث سنوات . "يشمل التعليم في السنتين الاولى والثانية دروسا نظرية ودروسا عملية. "اما في السنة الثالثة فيشمل التعليم تمارين عملية في حقول اختبار تلحق بهذه المدارس ."