المادة 1
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 194 المواد المعدنية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: هـ - القطن الصخري (اميانت ) الخام, اليافا او مسحوقا او معاجين طرية او لبادية, المعد للصناعة القيمة و- وغيرها القيمة
التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % معفى معفى 50 % 25 % 16،70 %