All legislation

قرار Decision No. 83 04/01/1951

التعديل رقم 143 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
04/01/1951
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1951, p. 30-31
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 04/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 194 المواد المعدنية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: هـ - القطن الصخري (اميانت ) الخام, اليافا او مسحوقا او معاجين طرية او لبادية, المعد للصناعة القيمة و- وغيرها القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % معفى معفى 50 % 25 % 16،70 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الاعضــاء الامضاء: موسى مبارك التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد