All legislation

قرار Decision No. 86 13/01/1951

التعديل رقم 145 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
13/01/1951
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1951, p. 34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 13/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 739 الاثاث واجزاؤه المصنوعان من الحديد الصب او الحديد او الفولاذ او الحديد الصب القابل للتصفيح: آ- المقاعد المشتملة على تجهيزات آلية والمعدة صراحة لاستعمالات طبية: القيمة ب - وغيرها القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 50 % 25 % 16،70 % 80 % 40 % 26،70 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضـــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد