All legislation

مرسوم Decree No. 3898 09/01/1951

انشاء نيابة قنصلية فخرية للبنان في مدينة ناتال (البرازيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
3898
Date
09/01/1951
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1951, p. 25-26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3898 تاريخ 09/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت نيابة قنصلية فخرية للبنان في مدينة ناتال في البرازيل تشمل صلاحياتها ولاية ريو دى جرندي دي نورتي.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح