All legislation

مرسوم Decree No. 3936 09/01/1951

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3936
Date
09/01/1951
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1951, p. 37
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3936 تاريخ 09/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الواقعة في جونيه بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1950 والتي اسفرت عن مقتل الشيخ مرشد العماد. واحيل ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين ارتكبوها او اشتركوا او تدخلوا فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس