All legislation

مرسوم Decree No. 8481 10/01/1962

احداث قسمين في علم النفس واللغات الحية بالاضافة الى اقسام كلية الاداب في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8481
Date
10/01/1962
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1962, p. 51-52
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8481 تاريخ 10/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الاقسام التي تشملها كلية الاداب , يحدث فيها القسمان التاليان: قسم علم النفس قسم اللغات الحية

المادة 2

يتفرع قسم التاريخ والجغرافيا في كلية الاداب الى قسمين: قسم التاريخ قسم الجغرافيا

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 ك2 سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد