المادة 1
بالاضافة الى الاقسام التي تشملها كلية الاداب , يحدث فيها القسمان التاليان: قسم علم النفس قسم اللغات الحية
مرسوم Decree No. 8481 10/01/1962
بالاضافة الى الاقسام التي تشملها كلية الاداب , يحدث فيها القسمان التاليان: قسم علم النفس قسم اللغات الحية
يتفرع قسم التاريخ والجغرافيا في كلية الاداب الى قسمين: قسم التاريخ قسم الجغرافيا
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 ك2 سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد