All legislation

مرسوم Decree No. 8510 15/01/1962

تحديد رسم التسجيل السنوي في معهد العلوم الاجتماعية من الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8510
Date
15/01/1962
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1962, p. 71-72
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8510 تاريخ 15/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد رسم التسجيل السنوي في معهد العلوم الاجتماعية من الجامعة اللبنانية بمايتي /200/ ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يستوفى هذا الرسم وفاقا لنظام موقت يقترحه مجلس الجامعة ريثما يصدر النظام الداخلي الخاص بكل كلية ومعهد عملا باحكام المادة 35 من نظام الجامعة.

المادة 3

مادة 3: يحدد نظام الاعفاء عن رسم التسجيل وتوزيع المساعدات لطلاب الجامعة اللبنانية وفاقا للاحكام الخاصة في النظام الداخلي المحددة بالمادة 11 من نظام الجامعة.

الذوق في 15 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كامل الاسعد