المادة 1
مادة 1: حدد رسم التسجيل السنوي في معهد العلوم الاجتماعية من الجامعة اللبنانية بمايتي /200/ ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 8510 15/01/1962
مادة 1: حدد رسم التسجيل السنوي في معهد العلوم الاجتماعية من الجامعة اللبنانية بمايتي /200/ ليرة لبنانية.
مادة 2: يستوفى هذا الرسم وفاقا لنظام موقت يقترحه مجلس الجامعة ريثما يصدر النظام الداخلي الخاص بكل كلية ومعهد عملا باحكام المادة 35 من نظام الجامعة.
مادة 3: يحدد نظام الاعفاء عن رسم التسجيل وتوزيع المساعدات لطلاب الجامعة اللبنانية وفاقا للاحكام الخاصة في النظام الداخلي المحددة بالمادة 11 من نظام الجامعة.
الذوق في 15 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كامل الاسعد