المواد
مادة 1: الغيت القرارات التالية: - رقم 99/1/68 تاريخ 9/3/1961 المتعلق باخضاع استيراد السكر المكرر التابع للبند الجمركي رقم 17/1 ج, لنظام الاجازة المسبقة. - رقم 16/1 تاريخ 9/1/1962 الذي عدل القرار 99 المنوه به اعلاه. - رقم 17/1 تاريخ 10/1/1962 الذي اوقف مفعول القرار 16/1 تاريخ 9/1/1962. - واطلقت حرية استيراد السكر بجميع انواعه.
مادة 2: عين الحد الاقصى لاسعار السكر الابيض المنتج او المكرر محليا كما يلي: - 50 قرشا الكيلو تسليم مستودع بائع الجملة او نصف الجملة - 50،25 قرشا الكيلو تسليم بائع المفرق - 55 قرشا الكيلو تسليم المستهلك بالمفرق.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 11 كانون الثاني سنة 1962
وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة
الامضاء: رشيد كرامي