المادة 1
مادة 1: يخفض الرسم على السكر الاحمر المستورد من اثني عشر قرشا الى سبعة قروش عن كل كيلو.
مرسوم Decree No. 8487 11/01/1962
مادة 1: يخفض الرسم على السكر الاحمر المستورد من اثني عشر قرشا الى سبعة قروش عن كل كيلو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
الذوق في 11 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي