All legislation

مرسوم Decree No. 8487 11/01/1962

تخفيض الرسم على السكر الاحمر المستورد

Type
مرسوم · Decree
Number
8487
Date
11/01/1962
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1962, p. 66
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8487 تاريخ 11/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخفض الرسم على السكر الاحمر المستورد من اثني عشر قرشا الى سبعة قروش عن كل كيلو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

الذوق في 11 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي