All legislation

مرسوم Decree No. 864 04/01/1991

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
864
Date
04/01/1991
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1991, p. 33
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 864 تاريخ 04/01/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 14/01/1991 ويختتم بتاريخ 18/03/1991

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد بما يلي: - مشروع موازنة 1991 - مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال اليه - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على- المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 04/01/1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي