All legislation

مرسوم Decree No. 7118 05/01/2002

قبول هبة مقدمة من شركة "لي افيشاج بيكاسو" لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية

Type
مرسوم · Decree
Number
7118
Date
05/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7118 تاريخ 05/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "لي افيشاج بيكاسو" لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية, وهي خمسة آلاف لوحة اعلانية قياس "3*4 م" تبلغ قيمتها حوالي نصف مليون دولار أميركي, للمساهمة في احياء مشاريع التنمية الادارية التي يعتزم مكتب الوزير القيام بها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة