المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت أليسار المعينين بموجب المرسوم رقم 1736 تاريخ 29/11/1999
مرسوم Decree No. 7128 08/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم 9043 تاريخ
30/08/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسة عامة
لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية
لمدينة بيروت-اليسار) المعدل بالمرسوم
رقم 5846 تاريخ 10/07/2001,
بناء على المرسوم رقم 1736 تاريخ
29/11/1999 (تعيين مجلس ادارة مؤسسة
اليسار),
بناء على المرسوم رقم 3390 تاريخ
12/07/2000 (تعيين المهندس ايلي شديد
رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة اليسار ومديرها
العام),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت أليسار المعينين بموجب المرسوم رقم 1736 تاريخ 29/11/1999
مادة 2: عين السادة الواردة اسماؤهم ادناه اعضاء في مجلس ادارة المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت أليسار لمدة ثلاث سنوات: نايف عبد الحسن كريم مواليد 15/11/1964 أحمد أسعد البعلبكي مواليد 2/4/1961 عبد الرحمن محمود قمبريس مواليد 10/6/1952 طارق قحطان حمادة مواليد 22/9/1948 نضال غبريال مجاعص مواليد 3/5/1963 جبرايل نعيم عوض مواليد 1941 جورج رزق سعادة مواليد 20/3/1950 انطونيوس فيليب منسى مواليد 30/3/1950
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة