All legislation

مرسوم Decree No. 7131 08/01/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) لعام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7131
Date
08/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 116-117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7131 تاريخ 08/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتان 26 و60 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /489.937.000/ ل. ل. (فقط اربعماية وتسعة وثمانون مليونا وتسعماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية ما يعادل 325 الف دولار اميركي) الى: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232­ التنمية الاجتماعية البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7­ مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار. "صيانة وتشغيل الاجهزة الالكترو­ ميكانيكية في مشروع خلدة­ الكوكودي ضمن حرم مطار بيروت الدولي". /000 937 489/ ل. ل. (فقط اربعماية وتسعة وثمانون مليونا وتسعماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة