المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الايجار التمويلي المسجلة حسب الاصول: 1 شركة كريديليز ش. م. ل. 2 شركة الليزينغ اللبنانية ش. م. ل. "ليزينغ". 3 آراب ليزينغ ش. م. ل.
قرار Decision No. 8018 08/01/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 160 تاريخ
27/12/1999 ولا سيما المادة 15 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الايجار التمويلي المسجلة حسب الاصول: 1 شركة كريديليز ش. م. ل. 2 شركة الليزينغ اللبنانية ش. م. ل. "ليزينغ". 3 آراب ليزينغ ش. م. ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 8 كانون الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه