All legislation

قرار Decision No. 8018 08/01/2002

لائحة شركات الايجار التمويلي

Type
قرار · Decision
Number
8018
Date
08/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8018 تاريخ 08/01/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 160 تاريخ

27/12/1999 ولا سيما المادة 15 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الايجار التمويلي المسجلة حسب الاصول: 1­ شركة كريديليز ش. م. ل. 2­ شركة الليزينغ اللبنانية ش. م. ل. "ليزينغ". 3­ آراب ليزينغ ش. م. ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8 كانون الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه