المادة 1
مادة 1: تضاف مادة جديدة (السادسة مكرر) الى مواد المرسوم رقم 2451 تاريخ 11/2/2000 تنص على ما يلي: "لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة على ان تطبق عليهم احكام المادة الثانية من هذا المرسوم".