المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/1/2002 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد منير حنين (رقمه المالي 6/66) الرئيس الاول لمحكمة التمييز وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 7141 09/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ
25/06/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء
خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة),
وبما ان القاضي السيد منير حنين هو من مواليد
15/01/1934 ويتم الثامنة والستين من عمره
بتاريخ 15/01/2002 والقاضي السيد جبران منصور
هو من مواليد 14/01/1934 ويتم الثامنة والستين
من عمره بتاريخ 14/01/2002,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/1/2002 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد منير حنين (رقمه المالي 6/66) الرئيس الاول لمحكمة التمييز وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 14/1/2002 لبلوغه السن القانونية السيد جبران منصور (رقمه المالي 1/114) القاضي الملحق بوزير العدل والمنتدب رئيسا لمحكمة التمييز العسكرية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة