المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي المعين بموجب المرسوم رقم 884 تاريخ 25/6/1999 والمعدل بالمرسوم رقم 2089 تاريخ 5/1/2000
مرسوم Decree No. 7150 14/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ
28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة
مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ
29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة
ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام
كل منهما وصلاحياته) المعدل بالمرسوم
رقم 671 تاريخ 21/05/1999,
بناء على المرسوم رقم 12094 تاريخ
25/08/1998 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس
مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي),
بناء على المرسوم رقم 884 تاريخ
25/06/1999 المتعلق بتعيين مجلس ادارة
مستشفى بيروت الحكومي والمعدل بالمرسوم
رقم 2089 تاريخ 05/01/2000,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي المعين بموجب المرسوم رقم 884 تاريخ 25/6/1999 والمعدل بالمرسوم رقم 2089 تاريخ 5/1/2000
مادة 2: عين مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي لمدة ثلاث سنوات من السادة: د. نور الدين صلاح الكوش مواليد 4/1/1946 رئيسا متفرغا ومديرا عاما د. نجيب الياس جهشان مواليد 5/7/1949 اعضاء د. فيصل محمد شاتيلا مواليد 8/3/1953 اعضاء د. كريكور ارمناك كراجيان مواليد 9/2/1949 اعضاء د. فوزي صلاح الدين زيدان مواليد 25/11/1940 اعضاء نبيل روبير نقاش مواليد 11/7/1944 اعضاء خالد ديب الزهيري مواليد 18/8/1966 اعضاء نقولا نصري رباط مواليد 20/12/1946
مادة 3: عين الدكتور وليد عمار مدير عام الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى مجلس إدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي لمدة ثلات سنوات.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة