All legislation

مرسوم Decree No. 7116 05/01/2002

الترخيص للسيد حميد قزحيا مخلوف وعائلته باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
7116
Date
05/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7116 تاريخ 05/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتابي كل من السيد حميد قزحيا

مخلوف وزوجته سامية فؤاد فرح وولديه طوني

وجورج المسجل في السفارة اللبنانية في

فيينا بتاريخ 07/11/2000 تحت الرقم 2173/2000

والرقم 2175/2000 والمتضمن رغبتهم في التنازل

عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية

النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ حميد قزحيا مخلوف وزوجته سامية فؤاد فرح وولديه طوني وجورج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر