المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/ حميد قزحيا مخلوف وزوجته سامية فؤاد فرح وولديه طوني وجورج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 7116 05/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتابي كل من السيد حميد قزحيا
مخلوف وزوجته سامية فؤاد فرح وولديه طوني
وجورج المسجل في السفارة اللبنانية في
فيينا بتاريخ 07/11/2000 تحت الرقم 2173/2000
والرقم 2175/2000 والمتضمن رغبتهم في التنازل
عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية
النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/ حميد قزحيا مخلوف وزوجته سامية فؤاد فرح وولديه طوني وجورج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر