المادة 1
مادة 1: يوسع نطاق الاعفاء الصناعي بموجب الرمز (322) المدرج في نهاية البندين الفرعيين 7210.30.30 و7210.30.90 ليشمل صناعة السقوف المستعارة واجهزة الانارة ولوحات التوزيع الكهربائية.
مرسوم Decree No. 7143 09/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ
2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة),
ولا سيما المادة الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة
والاقتصاد والتجارة,
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يوسع نطاق الاعفاء الصناعي بموجب الرمز (322) المدرج في نهاية البندين الفرعيين 7210.30.30 و7210.30.90 ليشمل صناعة السقوف المستعارة واجهزة الانارة ولوحات التوزيع الكهربائية.
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق وفقا لمضمون المادة الاولى.
مادة 3: يعمل بأحكام هذا المرسوم, اعتبارا من تاريخ نشره لصقا على مدخل رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بدفع الرسوم الجمركية, بصورة قطعية أو بصورة التأمين, قبل تاريخ نفاذه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الامضاء: جورح افرام وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان